السبت، 23 نوفمبر 2024 10:57 ص

كيف نظمت اللائحة الداخلية إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب؟ مجلس النواب
الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:10 م
كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، بشكل مفصل كيفية إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية الجديدة حول إدارة الأموال.

مادة 362 "مستحدثة"


"يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".

مادة 363 "مستحدثة"


"يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضمًا إليها مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".

مادة 364 "مستحدثة"


"تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".

مادة 365 "مستحدثة"


"إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقًا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس".


print